اعتراض على مخالفة مكتب العمل: المهلة ومن يحق له التقديم
اعتراض على مخالفة مكتب العمل مهلته 60 يومًا تبدأ من تاريخ إيقاع العقوبة، ولا يقبل النظام الطلب إلا بعد صدور قرار إداري من مركز الاعتماد في الوزارة. يقدّمه صاحب العمل أو من له صلاحية معتمدة على المنشأة في أنظمة الوزارة.
«مكتب العمل» في كلام الناس هو اليوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمخالفة تصدر على المنشأة لا على العامل. ثلاثة أمور تحسم قبول طلبك من البداية:
- وجود قرار إداري بالمخالفة في حساب المنشأة على قوى.
- أن تكون لمقدّم الطلب صفة معتمدة على المنشأة لدى الوزارة، فصاحب الحساب غير المعتمد لا يستطيع الإرسال.
- ألا يكون على المخالفة نفسها طلب تسوية قائم.
إذا كانت لديك أكثر من مخالفة صادرة في تاريخ واحد، فيمكنك البحث عنها معًا داخل الخدمة وتقديم الاعتراض على كل واحدة وفق وقائعها ومستنداتها، فلا تجمع مخالفات مختلفة في مبرر واحد.
عدّ المهلة من يوم صدور القرار لا من يوم علمك به، فالفرق بين اليوم الخمسين والحادي والستين هو الفرق بين طلب يُدرس وطلب يُغلق.
